التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ- للوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي يسبق تقديم العروض لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات مشروع الشراكة والشروط الأولية المطلوبة على أن يتم إتاحة الردود على الاستفسارات لجميع مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً . ب‌- للوحدة إنشاء غرفة بيانات خاصة بمشروع الشراكة إذا اقتضت طبيعته ذلك على أن تتاح للمؤهلين تأهيلاً أولياً من أجل الوصول للمعلومات والوثائق المتعلقة بمشروع الشراكة ووثائق العطاء مع تزويدهم بشروط الدخول إلى هذه الغرفة. ج- تلتزم الوحدة ولجنة المشروع ومستشار المشروع بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية تتعلق بالوضع الاقتصادي أو المالي لمقدم الطلب المؤهل تأهيلاً أوليا أو أي معلومات تتعلق به أو بتوقعاته وافتراضاته للسوق أو القطاع.

الإحالة

المادة 27 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية