التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-تشرع لجنة المشروع بفتح الظروف الفنية للتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض وعليها استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم. ب-تقوم لجنة المشروع بتقييم العروض الفنية وفقاً لمعايير التقييم المبينة في دعوة طلب العروض وأحكام هذا النظام ولها الاستعانة بمستشار المشروع وطلب أي توضيحات من مقدمي العروض. ج-يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي من الوزير بناء على تنسيب الوحدة المستند إلى توصية لجنة المشروع. د-تتولى الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية إعداد تقرير بذلك وترفعه إلى الوزير للموافقة عليه.

الإحالة

المادة 32 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية