التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-اذا ألغى مجلس الوزراء عطاء مشروع الشراكة وفق أحكام القانون وقرر استدراج عروض مشروع الشراكة بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير تقوم الوحدة بتحديد ما يلي: - 1- نطاق مشروع الشراكة ووصفه وفقاً لما ورد في تقرير الجدوى للعطاء الملغى. 2-أسماء المرشحين لتقديم طلب العروض وأسباب تسميتهم ومؤهلاتهم إضافة إلى الخبرات السابقة المشابهة لمشروع الشراكة واستدراج (3) عروض منهم على الأقل بعد موافقة الوزير. 3-الجدول الزمني المقترح لاستدراج العروض والسير به حتى إتمام توقيع عقد الشراكة. ب-لا تُطبق الأحكام المتعلقة بالنشر والإعلان وإبداء الاهتمام والتأهيل الأولي المنصوص عليها في هذا النظام على استدراج العروض. ج-لا يجوز إجراء أي تغيير على المرشحين المدعوين لتقديم طلب العروض في استدراج العروض إلا بموافقة الوزير وتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام. د- تطبق أحكام هذا النظام على استدراج العروض فيما لم يرد عليه نص في هذه المادة والمادة (46) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 45 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية