التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-يجب أن يتضمن العرض المباشر المعلومات الكافية لدراسته والنظر فيه حداً أدنى ما يلي: - 1- نطاق العرض ووصف لمشروع الشراكة. 2-معلومات عن مقدم العرض وخبراته ومؤهلاته. 3-دراسة الجدوى الأولية ومعلومات تفصيلية عن الحلول والأفكار المبتكرة بما في ذلك بيان أي حقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو أي حقوق أخرى مرتبطة بالعرض المباشر. 4-الآثار المالية التي تترتب على الحكومة بما في ذلك أي دعم مالي أو الضمانات المطلوبة لمشروع الشراكة. 5- منح حق استغلال حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية المتعلقة بالعرض المباشر في حال وافقت الوزارة على طرح مشروع الشراكة. 6- كلفة الدراسات التي تكبدها مقدم العرض المباشر مع ما يثبت ذلك على أن لا تكون الوزارة أو الجهة الحكومية ملزمة بالتعويض عن تلك التكاليف. ب-يجوز للوزارة إلزام مقدم العرض المباشر بدفع بدل مالي لقاء تقديم عرضه.

الإحالة

المادة 54 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية