التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

في حال طرح عطاء مشروع الشراكة محل العرض المباشر للوزارة منح مقدم العرض المباشر ما يلي: - أ-حق الأولوية اذا قدم عرضاً لاحقاً مطابقاً للعرض الأفضل من الناحية الفنية والمالية على أن يتم تضمين ذلك في وثائق العطاء. ب-تعويضه بما يعادل التكاليف المباشرة لدراسات العرض المباشر إذا لم يكن العرض الفائز وبما لا يتجاوز ما ورد في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (54) من هذا النظام ووفق تقدير الوزارة وحدها على أن تدفع هذه التكاليف من مقدم العرض الفائز بعد تضمينها في وثائق العطاء.

الإحالة

المادة 58 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية