الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024
أ-تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون ما يلي: -
1- إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة.
2- تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بصورة واضحة وكاملة ودقيقة.
3- منح الموافقات اللازمة لمشروع الشراكة.
4- دراسة أي طلب مرتبط بمشروع الشراكة وإصدار قرارها بشأنه بصفتها الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير.
5- توقيع عقد مشروع الشراكة.
6- الإشراف على تنفيذ عقد الشراكة.
ب-تكون الجهة الحكومية المعنية مسؤولة عن صحة المواصفات الفنية والمعلومات والبيانات التي تقدمها للوزارة.