الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 144615 شباط 1972
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين
النقابة: نقابة المحامين النظاميين
المجلس: مجلس نقابة المحامين
الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين
المحامون الاساتذة: المحامون الاساتذة المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لاعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون واللذين يمارسونها بصورة فعلية.
المحامون المتدربون: المحامون المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والذي يمارسونه بصورة فعلية.
الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المنتفعون:المحامون الاساتذة والمتدربون والمحامون المتقاعدون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.
المحامون المتقاعدون: المحامون الأساتذة الذين يحالون على التقاعد بقرار من المجلس وفقاً لأحكام نظام التقاعد والضمـــان الاجتماعي النافذ المفعول .
العجز الكلي الدائم: العجز الذي يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المحامي الأستاذ لمهنة المحاماة.