التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1446
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 144615 شباط 1972

تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:- أ- رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا. ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة. ج- الرسم السنوي التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بواقع ثلاثين دينارا سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني ، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لنهاية شهر شباط من كل عام 0 د- نصف رسوم ابراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على ان تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر. هـ- خمسة بالماية من اثمان مبيعات مطبوعات النقابة. و- ريع طابع التعاون المنصوص عليه في نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ 0 ز- ربع اموال الصندوق. ح- المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على ان يوافق المجلس على قبولها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية