التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 30016 شباط 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية. المدير العام: المدير العام للدائرة. الوثيقة: اي كتاب او ورقة مكتوبة او تقرير أو ملف او صورة فوتوغرافية او فوتوستاتية او شريط سينمائي او ميكروفيلم او ميكروفيش او تسجيل صوتي او مرئي او رسم او خريطة او أي مادة تشمل نشاطا او فعالية لها علاقة بغايات الدائرة على ان تكون قد: أ- وضعت اثناء عمل من اعمال الدولة ، او أحد اجهزتها ، او وردت لاي ديوان من دواوين الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، او أدخلت ضمن اجراءاته او احتفظ بها من اجل محتوياتها. ب- وضحت عملا من اعمال اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة. ج- سجلت ضمن محتويات الدائرة ، او قررت الدائرة انها ذات طابع وطني ، او أنها تتوافر فيها احد الشروط المذكورة في الفقرتين (أ) و "ب" المشار اليهما اعلاه.

الإحالة

المادة 2 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية