التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 30016 شباط 1994

تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة -ج- من المادة -4- من هذا النظام ، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة ان تقوم بما يلي: أ- تزويد الدائرة بالوثائق التي تطلبها. ب- تبليغ الدائرة عن رغبتها باتلاف وثائقها ، وان لا يتم الاتلاف الا باشتراك مندوبين معتمدين عن الدائرة الذين يحق لهم استخراج اي وثيقة لحفظها في الدائرة وتوثيقها لديها.

الإحالة

المادة 7 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية