التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 30016 شباط 1994

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الدائرة ومهامها وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. ج- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- 1- المدير العام. 2- المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. ب- مديرية الوثائق والتوثيق. ج- مديرية الخدمات المكتبية والإيداع. د- مديـرية تكنولوجيا المعلومات. 3- الوحدات التالية:- أ- وحدة الرقابة الداخلية. ب- وحدة العلاقات العامة والإعلام. ج- وحدة التدريب والتطوير والجودة. 4- المكتبين التاليين:- أ- مكتب حماية حق المؤلف. ب- مكتب المدير العام. د- 1- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالوزير. 2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، ترتبط بالمدير العام المديريات والوحدات والمكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام إنشاء فروع للمكتبة الوطنية في المحافظات.

الإحالة

المادة 8 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية