الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 30016 شباط 1994
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.
المدير العام: المدير العام للدائرة.
الوثيقة: اي كتاب او ورقة مكتوبة او تقرير أو ملف او صورة فوتوغرافية او فوتوستاتية او شريط سينمائي او ميكروفيلم
او ميكروفيش او تسجيل صوتي او مرئي او رسم او خريطة او أي مادة تشمل نشاطا او فعالية لها علاقة بغايات الدائرة على
ان تكون قد:
أ- وضعت اثناء عمل من اعمال الدولة ، او أحد اجهزتها ، او وردت لاي ديوان من دواوين الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة،
او أدخلت ضمن اجراءاته او احتفظ بها من اجل محتوياتها.
ب- وضحت عملا من اعمال اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة.
ج- سجلت ضمن محتويات الدائرة ، او قررت الدائرة انها ذات طابع وطني ، او أنها تتوافر فيها احد الشروط المذكورة في
الفقرتين (أ) و "ب" المشار اليهما اعلاه.