التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 30016 شباط 1994

ترتبط الدائرة بالوزير وتتولى تنفيذ المهام التي تقع ضمن اختصاصها في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي : أ . اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة او خارجها وتنظيمه والتعريف به . ب. جمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والافلام المصورة وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني بخاصة وبالوطن العربي بعامة وما يتصل بالحضارة العربية الاسلامية والتراث الانساني . ج. جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والوثائق المتعلقة بالمملكة والوثائق الشخصية وحفظها وتنظيمها ونشرها وفق احكام هذا النظام . د. القيام بمهام واعمال الايداع وفقاً لاحكام قانون حماية حق المؤلف ونظام ايداع المصنفات المعمول بهما. هـ. اصدار الببليوغرافيا الوطنية وتنظيم الفهرس الموحد . و. نشر الفهارس والادلة والببليوغرافيات المتخصصة والموضوعية وتسهيل استعمالها والافادة منها . ز. الاشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينها ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات في المملكة وتطوير الخدمات المكتبية والتخطيط لانشاء مكتبات جديدة . ح. تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات الدائرة . ط. تقديم خدمات التصوير والاعارة المتبادلة على المستوى الوطني والقيام بها على المستويين العربي والدولي . ي. تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق واقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيها سواء داخل المملكة او خارجها . ك. تنظيم برامج الاهداء والتبادل وتوزيع المكررات داخل المملكة وابرام وتنفيذ اتفاقيات الاهداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية . ل. اقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والاسلامية والاجنبية والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق .

الإحالة

المادة 4 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية