التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 912
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018

أ- يشترط لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي ما يلي:- 1- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك . 2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى . 3- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة من الهيئة. 4- أن يكون قد شارك في الدورات التدريبية التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب . 5- أن يسدد رسوم الاعتماد ورسوم تجديده السنوية . 6- أي شروط اخرى تقررها الهيئة. ب- يشترط أن تتوافر في المعتمد، وبصورة مستمرة، شروط الاعتماد المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو في أي تعليمات أو قرارات يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة تعليق الاعتماد أو إلغائه. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس أن يستثني أي شخص طبيعي من الشروط الواردة في البنود (2) و (3) و(4) منها اذا كان حاصلا على مؤهل علمي أو خبرة عملية أعلى.

الإحالة

المادة 20 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية