التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 912
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018

تشمل أعمال الحافظ الأمين ما يلي : أ- حفظ الاوراق المالية الخاصة بعملائه . ب - تنظيم وحفظ سجلات دقيقة لعملائه . ج- تسليم الأوراق المالية الى الوسيط المالي البائع وتسلم الاوراق المالية من الوسيط المالي المشتري وذلك نيابة عن عملائه . د- إرسال تقارير دورية الى عملائه عن محافظ الاوراق المالية والحسابات النقدية الخاصة بهم. هـ- اعلام عملائه بكافة الإجراءات المتخذة من مصدري الاوراق المالية والمتعلقة بالفوائد والارباح والحقوق العائدة للاوراق المالية الخاصة بهم . و- قبض الفوائد والأرباح والحقوق العائدة للاوراق المالية الخاصة بعملائه . ز- التصويت نيابة عن عملائه في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للمصدرين ، وذلك حسب اتفاقية الحفظ الأمين الموقعة مع كل عميل .

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية