الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018
على المرخص له وقبل القیام بأي مما يلي الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة:-
أ- تعدیل على عقد تأسیسه أو نظامه الأساسي.
ب - تغییر مكان عمله او مكان عمل فروعه .
ج - تغيير على رأسماله لدى الجهات المختصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018
الإحالة
المادة 22 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 912)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.