التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 912
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018

أ- لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة. ب - يحظر على أي شخص اعتباري مزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة أدناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس:- 1- الوسيط المالي . 2- الوسيط لحسابه. 3- أمين الاستثمار . 4- مدير الاستثمار . 5- المستشار المالي . 6- مدير إصدار ببذل عناية أومدير إصدار بتحقيق نتيجة. 7- أمين الإصدار. 8- الحافظ الأمين . 9- الممول على الهامش. 10 - وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية. 11- أي أعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس. ج- لا يجوز للمرخص له القيام بأي من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين لدى الهيئة لمزاولة هذه الأعمال.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية