التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 912
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018

يقدم طلب الترخيص لمزاولة أي من الأعمال المشـار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام خطيا على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من مقدمه ، مع التعهد بصحة المعلومات الواردة فيه، ويكون مبينا فيه او مرفقا به ما يلي :- أ- اسم مقدم طلب الترخيص وعنوانه ومواقع فروعه ان وجدت . ب - نوع الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها لدى مراقب الشركات، إضافة الى شهادة تسجيل يبين فيها أسماء اعضاء مجلس الإدارة او هيئة المديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة من نماذج تواقيعهم . ج- عقد التأسيس والنظام الأساسي . د- عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل . هـ- أسماء وعناوين أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ، ونبذة تعريفية بتاريخهم المهني السابق في مجال الاوراق المالية، وعناوين الإقامة والعمل لموظفيها مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي وصورة عن اثبات الشخصية . و- ان يقدم اعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية ما يفيد انه لم تصدر على أي منهم أحكام بجناية، او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة او حكم بشهر الإفلاس. ز- أسماء المالكين للشركة وحصص كل واحد منهم اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة ، او اسم كل من يملك (5%) او اكثر من رأسمال الشركة اذا كانت شركة مساهمة . ح- البيانات المالية المطلوبة كما هي في تاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب ، وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق الحسابات ان وجدت . ط- اسم مدقق حسابات الشركة وعنوانه. ي- الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاولية للشركة ، وخطة عملها متضمنة البيانات المالية المتوقعة للشركة خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ مباشرتها العمل . ك- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها. ل- قائمة بالخدمات المنوي تقديمها . م- الأسس العامة لاحتساب العمولات او بدل الخدمات التي سيتم استيفاؤها من العملاء . ن- ما يثبت قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى البنك . س- نموذج اتفاقية التعامل في الاوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج كشوف حساب العميل الدورية والكشوف التنظيمية اللازمة لسير العمل ، ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول على الترخيص. ع- دليل امتثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة على الأعمال المنوي ترخيصها . ف- أي اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل. ص- أي بيانات اخرى تعتبرها الهيئة ضرورية او مناسبة للنظر في طلب الترخيص .

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية