التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 622
نُشر
16 حزيران 1962
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 622)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية اربد لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني لفظة (الشارع العام): اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم …

المادة 3

المادة 3- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة بلدية اربد عند فتح الطريق الملاصقة لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع (20%) من نفقات تعبيد او تزفيت تلك الطريق الملاصقة لاملاكهم.

المادة 4

المادة 4- تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها او تزفيتها بنسبة طول واجهة كل واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق.

المادة 5

المادة 5- تحصل نفقات التعليد او التزفيت التي تتحقق على المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

اسأل مساعدك عن نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية