الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62216 حزيران 1962
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني لفظة (الشارع العام): اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير
فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها البلدية.
ب- تشمل لفظة (المالك) : الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته
وكيلا او شريكا او قيماً على اي شخص له حق منفعة في
ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل
ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام
لم يكن.
ج- تشمل لفظة (الملك) : الابنية و الاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية
سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنياً
عليها او خالية من البناء.