التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 622
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62216 حزيران 1962

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني لفظة (الشارع العام): اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها البلدية. ب- تشمل لفظة (المالك) : الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيماً على اي شخص له حق منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. ج- تشمل لفظة (الملك) : الابنية و الاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنياً عليها او خالية من البناء.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 622)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية