الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16731 نيسان 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون الأوراق المالية.
الهيئة
:
هيئة الأوراق المالية.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
كفاية رأس المال
:
نسبة رأس مال شركة الخدمات المالية التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر.
الملاءة المالية
:
مدى كفاية الأصول المالية لشركة الخدمات المالية للوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل والقدرة على الاستمرار
في نشاطها التشغيلي.
شركة الخدمات المالية
:
الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الخدمات المالية وفقا لأحكام القانون وأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
حالة عدم الاستقرار المالي
:
أي حدث جوهري له أثر سلبي
على المركز المالي لشركة الخدمات المالية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.