التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 39 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1623
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 16237 آذار 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. - المدير العام. د- مساعد المدير العام. هـ- المديريات التالية:- 1 - مديرية الاستثمار 2 - مديرية الشؤون المالية. 3 - مديرية الشؤون القانونية. 4 - مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 5 - مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني. 6 مديرية العقارات. 7 - مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي. 8- مديرية شؤون الفروع والمكاتب. و- فروع ومكاتب المؤسسة في المملكة. ز- الوحدات التالية:- 1 - وحدة الرقابة الداخلية. 2 - وحدة العلاقات العامة والتسويق. 3 - وحدة ادارة المخاطر. ح- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 39 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية