الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 16237 آذار 2018
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
- المدير العام.
د- مساعد المدير العام.
هـ- المديريات التالية:-
1 - مديرية الاستثمار
2 - مديرية الشؤون المالية.
3 - مديرية الشؤون القانونية.
4 - مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
5 - مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.
6 مديرية العقارات.
7 - مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي.
8- مديرية شؤون الفروع والمكاتب.
و- فروع ومكاتب المؤسسة في المملكة.
ز- الوحدات التالية:-
1 - وحدة الرقابة الداخلية.
2 - وحدة العلاقات العامة والتسويق.
3 - وحدة ادارة المخاطر.
ح- مكتب المدير العام.