التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202518 نيسان 2024

أ- للمؤسسة التعليمية الخاصة استخدام المنصّة التعليمية التي تديرها الوزارة. ب- للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة. ج- تلتزم المؤسسة التعليمية بساعات الدوام اليومي المحددة وفق التعاميم الصادرة من الوزارة أثناء التعلّم الإلكتروني لمتابعة الطالب من خلال المنصة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية