الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202818 نيسان 2024
توقف البعثة عن الطالب نهائيًا بقرار من اللجنة العليا في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا لم يلتحق بالدراسة بعد أربعة أسابيع من بدء العام الدراسي أو استنكف عن البعثة .
ب- إذا حُكم عليه بحكم قضائي مكتسبًا الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.
ج- إذا قام بتغيير التخصص أو الجامعة أو الكلية المقبول فيها دون الحصول على موافقة اللجنة العليا بناء على تنسيب اللجنة الفنية.
د- إذا فُصل نهائيًا من الجامعة أو الكلية لأسباب أكاديمية أو تأديبية .
هـ- إذا ترك الدراسة دون عذر تقبله اللجنة العليا.