التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202818 نيسان 2024

أ-1- يوقّع الطالب وكفيله العقد المعد لهذه الغاية، وتعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من العقد. 2- لرئيس اللجنة العليا تفويض أي من موظفي الوزارة بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الطالب وكفيله. ب- يقدّم الطالب سند كفالة منظماً أمام الكاتب العدل وبالشروط الواردة في العقد. ج- تكون الوثيقة الصادرة عن الوزارة بالمبالغ التي أنفقت على الطالب بينة رسمية قاطعة على مقدارها وملزمة للطالب وكفيله. د- يكون الطالب وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أُنفقت عليه أثناء استفادته من البعثة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أُوقفت البعثة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا النظام. 2- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام. 3- إذا أخل بأي شرط من شروط العقد. هـ- يعفى الطالب وكفيله من دفع المبالغ التي أُنفقت عليه أثناء استفادته من البعثة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- الانقطاع عن الدراسة بسبب إصابته بعاهة أو مرض يحول دون استمراره في الدراسة على أن يؤيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المركزية. 2- الوفاة أثناء الدراسة.

الإحالة

المادة 12 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية