التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202818 نيسان 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الجامعة : الجامعة الأردنية الرسمية. الكلية : الكلية الجامعية أو المتوسطة في الجامعة. البعثة : تغطية كلفة دراسة الطالب المستفيد من أحكام هذا النظام في الجامعة أو الكلية على نفقة الوزارة لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط. اللجنة العليا : اللجنة العليا للبعثات المُشكَّلة بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة الفنية : اللجنة الفنية للبعثات المُشكَّلة بموجب أحكام هذا النظام. الطالب : كل من سيستفيد من البعثة وفقًا لأحكام هذا النظام. المدير : مدير إدارة العلاقات الثقافية والعامة في الوزارة. المديرية : مديرية البعثات في الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية