الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202818 نيسان 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم.
الوزير
:
وزير التربية والتعليم.
الجامعة
:
الجامعة الأردنية الرسمية.
الكلية
:
الكلية الجامعية أو المتوسطة في الجامعة.
البعثة
:
تغطية كلفة دراسة الطالب المستفيد من أحكام هذا النظام في الجامعة أو الكلية على نفقة الوزارة لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.
اللجنة العليا
:
اللجنة العليا للبعثات المُشكَّلة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة الفنية
:
اللجنة الفنية للبعثات المُشكَّلة بموجب أحكام هذا النظام.
الطالب
:
كل من سيستفيد من البعثة وفقًا لأحكام هذا النظام.
المدير
:
مدير إدارة العلاقات الثقافية والعامة في الوزارة.
المديرية
:
مديرية البعثات في الوزارة.