التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202818 نيسان 2024

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية . 2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان العام) أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته، وفق أسس القبول المعمول بها. 3- ألّا يزيد عمره على (21) سنة حتى اليوم الأخير من شهر كانون أول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة من البعثة. 4- ألّا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة من أي جهة أخرى، أو سبق له الاستفادة من أحكام هذا النظام. 5- ألّا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. ب-1- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يشترط للاستفادة من البعثة أن يكون أحد والدي المتقدم معلمًا على رأس عمله وأن لا تقل خدمات والد أو والدة المتقدم في الوزارة عن خمس سنوات فعلية بتاريخ اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يتقدم فيه للاستفادة من البعثة، ويستثنى من شرط الخدمة والد أو والدة المتقدم المتوفى أو من أُنهِيَت خدمته لعدم لياقته الصحية وهو على رأس عمله. 2- يعتبر على رأس عمله لغايات البند (1) من هذه الفقرة، المعلم المعار أو المجاز دون راتب وعلاوات أو المنتدب أو المكلف. ج- يستفيد من البعثة أبناء من انتهت خدماتهم في الوزارة في أي من الحالتين المبينتين ادناه، على ألّا تقل خدماتهم في الوزارة عن عشر سنوات فعلية بتاريخ اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يتقدم فيه للاستفادة من البعثة:- 1- المعلم الذي إنتهت خدماته من الوزارة في أي من حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية باستثناء من انتهت خدماته بالعزل أو فقد الجنسية أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة. 2- المعلم العامل والمتقاعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممن كان أصلاً في ملاك وزارة التربية والتعليم قبل 1/1/1986. د-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للمستفيد من أحكام هذا النظام الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان التكميلي) التقدم للاستفادة من البعثة في العام الدراسي الذي يلي حصوله عليها وفق أسس القبول المعمول بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية