التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202818 نيسان 2024

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية للبعثات) برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1 - المدير نائبًا للرئيس . 2 - مدير المديرية. 3 - مدير مديرية الحسابات. 4 - مدير مديرية الموظفين. 5 - مدير مديرية القضايا القانونية. ب- يكون رئيس قسم بعثات الطلبة أمين سر للجنة، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتُتَّخذ قراراتها وتنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى اللجنة الفنية المهام التالية:- 1 -التنسيب للجنة العليا بالطلبة المشمولين بالبعثة. 2- الإشراف على شؤون الطلبة المبتعثين. 3- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للجنة العليا لإقرارها . 4- أي أمور أخرى تتعلق بالمبتعثين.

الإحالة

المادة 5 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية