التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5158
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51581 أيلول 2014

أ- يلتزم الطبيب المعالج قبل اجراء عملية نقل الدم بتفحص الدم ومطابقة البيانات المدونة على عبوة الدم مع البيانات الخاصة بالمريض. ب- تجري عملية نقل الدم باشراف الكادر الطبي المعالج. ج- على الطبيب المعالج في حال حدوث رد فعل خلال عملية نقل الدم القيام بالإجراءات التالية:- 1-وقف عملية نقل الدم. 2-تسليم الجزء المتبقي من الدم الى القسم المعني في المستشفى لاعادته الى بنك الدم. 3-سحب عينة من دم المريض لارسالها الى بنك الدم. 4-تعبئة نموذج رد الفعل لتسليمه الى بنك الدم. د- إذا حدث رد الفعل بعد عملية نقل الدم للمريض فعلى الطبيب المعالج القيام بالاجراءات المشار اليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ- يثبت الكادر الطبي المعالج الرقم المتسلسل لعبوة الدم في ملف المريض بعد إتمام عملية نقل الدم.

الإحالة

المادة 11 من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية