التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5158
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51581 أيلول 2014

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام، يسمح للمستشفيات الخاصة بقطف الصفائح الدموية من متبرع واحد على الجهاز الخاص بذلك بعد الحصول على موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة شريطة توافر ما يلي:- أ- الامكانات الفنية لإجراء فحوصات الأمراض المعدية المنقولة عن طريق نقل . ب‌- سجل خاص يتضمن معلومات عن المتبرع بالصفائح الدموية والمتلقي لها وغيرها من البيانات اللازمة. ج- إستعمال الصفائح الدموية للمريض المقيم في المستشفى الذي تطلبت حالته المرضية قطف الصفائح الدموية من المتبرع وعدم الاحتفاظ بها وإتلافها فورا اذا لم يتم استخدامها للمريض المعني وقيد إجراء الإتلاف في السجل الخاص.

الإحالة

المادة 16 من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية