الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51581 أيلول 2014
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام، يسمح للمستشفيات الخاصة بقطف الصفائح الدموية من متبرع واحد على الجهاز الخاص بذلك بعد الحصول على موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة شريطة توافر ما يلي:-
أ- الامكانات الفنية لإجراء فحوصات الأمراض المعدية المنقولة عن طريق نقل .
ب- سجل خاص يتضمن معلومات عن المتبرع بالصفائح الدموية والمتلقي لها وغيرها من البيانات اللازمة.
ج- إستعمال الصفائح الدموية للمريض المقيم في المستشفى الذي تطلبت حالته المرضية قطف الصفائح الدموية من المتبرع وعدم الاحتفاظ بها وإتلافها فورا اذا لم يتم استخدامها للمريض المعني وقيد إجراء الإتلاف في السجل الخاص.