التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5158
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51581 أيلول 2014

أ- يشترط في المتبرع بالدم ان يكون:- 1- أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني . 2- لائقا صحيا ، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وأن لا يزيد عمره على (65) سنة للذكور و(55) سنة للإناث اذا كان التبرع لأول مرة . 3- خاليا من الامراض التي تنتقل بوساطة الدم. 4- غير مصاب بأحد الامراض المزمنة. 5- غير مدمن على الكحول او المخدرات. 6- غير ممنوع بصورة مؤقتة او دائمة من التبرع بالدم. ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة الامراض وحالات المنع المشار اليها في البنود (2) و (3) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية