التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521515 كانون الأول 2005

أ - يتم التكليف بالإمامة والخطابة والتدريس في المساجد التي لا يوجد فيها مكلفون من حملة شهادات العلوم الشرعية ويجوز في حالات خاصة ومبررة التعيين من حفظة القرآن الكريم . ب - يتم تكليف مدرسات من حملة المؤهلات الشرعية على حساب الصندوق للتدريس في المساجد .

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية