التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521515 كانون الأول 2005

ينتهي تكليف الإمام أو الخطيب أو المدرس على حساب الصندوق بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- ‌أ. طلب المكلف بالإمامة أو الخطابة أو التدريس إنهاء التكليف. ‌ب. تغيب المكلف بالأمامة أو الخطابة أو التدريس عن عمله لمدة متصلة أو متقطعة تزيد على عشرة أيام في السنة دون عذر رسمي. ‌ج. تعيين إمام أو خطيب أو مدرس بوظيفة على جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة في المسجد المكلف بالعمل فيه وتعذر نقل الإمام أو المدرس أو الخطيب المكلف بالإمامة أو الخطابة أو التدريس إلى مسجد آخر. ‌د. صدور قرار بإنهاء تكليفه وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام . هـ.تحقيق مصلحة العمل والوقف.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية