الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521515 كانون الأول 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النافذ المفعول 0
الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
المجلس : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
الصندوق : صندوق الدعوة المنشأ بمقتضى المادة (33) من القانون 0
مجلس الامناء : مجلس امناء الصندوق المؤلف بموجب احكام هذا النظام 0
الرئيس : رئيس مجلس الامناء 0
الامين العام : امين عام الوزارة 0
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق 0
لجنة المقابلات
:
اللجنة التى يشكلها الوزير لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمرشحين للإمامة والخطابة والتدريس.
المدير: مدير الوعظ والإرشاد.
الإمام والخطيب والمدرس
:
الشخص المكلف بالإمامة أو الخطابة أو التدريس في المساجد على حساب الصندوق.