التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521515 كانون الأول 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النافذ المفعول 0 الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 المجلس : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الصندوق : صندوق الدعوة المنشأ بمقتضى المادة (33) من القانون 0 مجلس الامناء : مجلس امناء الصندوق المؤلف بموجب احكام هذا النظام 0 الرئيس : رئيس مجلس الامناء 0 الامين العام : امين عام الوزارة 0 اللجنة : لجنة ادارة الصندوق 0 لجنة المقابلات : اللجنة التى يشكلها الوزير لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمرشحين للإمامة والخطابة والتدريس. المدير: مدير الوعظ والإرشاد. الإمام والخطيب والمدرس : الشخص المكلف بالإمامة أو الخطابة أو التدريس في المساجد على حساب الصندوق.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية