التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5215
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521515 كانون الأول 2005

أ-يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 0 2- المدير. 3-مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي0 4- خمسة من المهتمين بالشؤون الإسلامية يختارهم الوزير لمدة سنتين. ب-يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع الخطط والبرامج لتحقيق اهداف الصنـــدوق والاشراف على تنفيذها 0 2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره 0 3- التواصل مع المحسنين داخل المملكة وخارجها لتقديم التبرعات للصندوق 0 4-دراسة التقرير السنوي عن اعمال الصندوق واقراره 0 5- إعداد اسس الصرف والانفاق من الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 6- إعداد التعليمات اللازمة لادارة الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 ج-يجتمع مجلس الامناء بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل . د- يتم تحديد مكافآت الاعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمبلغ (50) خمسين دينارا للجلسة الواحدة وبما لا يتجاوز (100) مائة دينار شهريا.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية