نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 23 لسنة 2024
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5925، ص 2064
- نُشر
- 1 أيار 2024
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 23 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2064)
حياة القانون
نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل ساري
رقم 23 لسنة 2024 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2064، نُشر في 1 أيار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية
رقم 0 لسنة 1952ساري
غير سارية (1)
يحلّ محلّنظام البعثات العلمية في وزارة العدل
رقم 63 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم (63) لسنة 2008.
المادة 3
تطبق أحكام الابتعاث المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.