التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 23 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2064
نُشر
1 أيار 2024
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 23 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل ساري

رقم 23 لسنة 2024 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2064، نُشر في 1 أيار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم (63) لسنة 2008.

المادة 3

تطبق أحكام الابتعاث المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية