الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 263129 آذار 2022
- أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على النّحو التالي:-
1- (800) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة.
2- (400) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط .
3- (400) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة فقط .
ب- يضاف الى مبلغ الوديعة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ (250)ألف دينار على شركة التأمين التي لا تلبي متطلبات هامش الملاءة حسب تعليمات هامش الملاءة النافذة.
ج- تقدم وديعة شركات التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي من قبل أصحاب حقوق الملكية فيها.