التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2631
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 263129 آذار 2022

- أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على النّحو التالي:- 1- (800) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة. 2- (400) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط . 3- (400) ألف دينار للشركات المُرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة فقط . ب- يضاف الى مبلغ الوديعة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ (250)ألف دينار على شركة التأمين التي لا تلبي متطلبات هامش الملاءة حسب تعليمات هامش الملاءة النافذة. ‌ج- تقدم وديعة شركات التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي من قبل أصحاب حقوق الملكية فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية