التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2631
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 263129 آذار 2022

يتم التنفيذ على الوديعة واقتطاع المبالغ المستحقة على شركة التأمين في حال عدم التزامها بدفع أي مما يلي:- أ‌- الرسم السنوي الذي يستوفيه البنك المركزي من شركة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4.5) بالألف من إجمالي الأقساط المكتتبة في حال عدم تسديدها خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ الاستحقاق. ب‌- الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام القانون في حال عدم تسديدها خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الاستحقاق. ج- أي مبالغ يقرر البنك المركزي إلزام شركة التأمين بدفعها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:- 1- أتعاب المحاسب القانوني الخارجي أو الخبير أو المستشار أو الاكتواري في حال عدم تسديد شركة التأمين لهذه الأتعاب خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الزامها بها. 2- أتعاب لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين في حال عدم توافر موجودات كافية لدى شركة التأمين لسدادها. 3-المساهمات المترتبة على شركة التأمين لحساب صندوق تعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بالتأمين الإلزامي وذلك في حال عدم التسديد لهذه المساهمات خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استحقاقها. 4-أتعاب لجنة الإدارة المؤقتة لشركة التأمين في حال عدم تسديد شركة التأمين لهذه الاتعاب خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إلزامها بالدفع. 5- المبالغ المترتبة على شركة التأمين بموجب القرار الصادر عن لجنة حل نزاعات التأمين في حال عدم تسديدها خلال مدة ستين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور قرار اللجنة أو من ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر عن المحاكم الادارية الدرجة القطعية.

الإحالة

المادة 7 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية