الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 16167 آذار 2018
تكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج. مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- مساعد الأمين العام للثروة النباتية.
هـ- مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية.
و- مساعد الأمين العام للحراج والمراعي.
ز- مساعد الأمين العام للمشاريع والتنمية الريفية.
ح- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي.
ط- مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة.
ي - المديريات التالية:-
1 - مديرية التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.
2 - مديرية الإعلام والاتصال والشؤون البرلمانية.
3 - مديريه تنمية وإدارة الموارد البشرية.
4 - مديرية الشؤون المالية.
5 ـ مديرية العطاءات واللوازم.
6 - مديرية الإدارة والخدمات المساندة.
7 - مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
8- مديرية الآلات والمكنكة الزراعية.
9 - مديرية الأبنية.
10 - مديرية الإنتاج النباتي.
11 - مديرية الوقاية والصحة النباتية.
12 - مديرية الأراضي والري.
13 - مديرية الزيتون
14 - مديرية مختبرات الثروة النباتية.
15 - مديرية الإنتاج الحيواني.
16 - مديرية الأعلاف وترقيم المواشي.
17 - مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
18 - مديرية مختبرات الثروة الحيوانية.
19 - مديرية الحراج
20 - مديرية المراعي.
21 - مديرية الحصاد المائي.
22 - مديرية إدارة المشاريع.
23 - مديرية الاتفاقيات والتعاون الدولي.
24 - مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة.
25 - مديرية الدراسات وتنمية سلاسل الإنتاج.
26 - مديرية المعلومات والإحصاءات الزراعية.
27 - مديرية تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال الزراعية.
28 - مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية.
29 - مديرية الجودة والتتبع.
30 - مديرية التراخيص والمراكز الحدودية.
31 - مديرية البرامج الإرشادية.
32 - مديرية تدريب وتوعية المزارعين.
33 - مديرية توثيق الحيازات والسجلات المزرعية .
ك- مديريات الزراعة في المحافظات والألوية.
ل- الوحداتالتالية:
1 - وحدة الرقابة الداخلية.
2 - وحدة الشؤون القانونية .
3- وحدة أمانة سر مجلس الأمن الغذائي.
م ـ صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
ن- المكتبين التاليين:-
1 - مكتب الوزير.
2 - مكتب الأمين العام.