الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 16167 آذار 2018
أـ تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1 - الأمين العام نائبا للرئيس
2 - مساعدي الأمين العام.
3 - مديري المديريات الذين يسميهم الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :-
1 - خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2 - مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3 مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4 - أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.