التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004

يمنح القرض للمشترك او تخصص له دار للسكن بقرار من اللجنة شريطة مراعاة ما يلي : أ . ان يكون المشترك قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية المقبولة للتقاعد وان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات متصلة خلال مدة خدمته ويستثنى من هذين الشرطين من يلي : 1. المشترك الذي استشهد او توفى اثناء الخدمة . 2. المشترك الذي انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض اذا كان قد استحق راتبا تقاعديا . ب. تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على جميع الحالات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للاسس التي تقررها اللجنة لهذه الغاية . ج. 1. تكون الاولوية في الحصول على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة للمشتركين حسب اقدمية كل منهم في الحصول على رتبة ضابط ولا يؤثر على هذه الاولوية الترفيع او تاخير الترفيع او تنزيل الرتبة او تاخير الاقدمية فيها نتيجة أي اجراءات تم اتخاذها بهذا الشان . 2. يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة عائلة الشهيد والتي تشمل زوجته واولاده ووالديه ، وتعطى لهم الاولوية بهذا الشان وفقا لما تراه اللجنة . د. لا يجوز ان يزيد الحد الاعلى للقرض الذي يمنح للمشترك على ثلاثين ألف دينار ولا يتم استيفاء أي فائدة عنه ويتم تسديد القرض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة .

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية