التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004

أ- يتم تسليم المشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الإنتهاء من انشائها وبعد استكمال الاجراءات والشروط التي تقررها اللجنة وفقاً لاحكام هذا النظام ، وتنقل ملكيتها بإسمه لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهناً من الدرجة الاولى تأميناً للدين لضمان تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشترك للصندوق0 ب- اذا تخلف المشترك الذي خصصت له دار السكن وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوفاء او القيام بالالتزامات المالية وغير المالية المترتبة عليه فتقوم اللجنة بإنذاره بوجوب الوفاء خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الانذار فاذا تخلف عن ذلك تطلب اللجنة من المشترك اخلاء دار السكن خلال ثلاثة اشهر لتتصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة0 ج- يلتزم المشترك باستخدام دار السكن التي خصصت له ولافراد عائلته الذين يعيلهم ولا يحق له استعمال هذه الدار او التصرف بها بأي صورة كانت بما في ذلك تأجيرها الا بموافقة خطية من المدير العام ويكون المشترك مسؤولاً عن المحافظة عليها وصيانتها وترميمها على نفقته الخاصة ولا يتحمل الصندوق أي جزء من هذه النفقات.

الإحالة

المادة 23 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية