الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004
أ- اذا كان المشترك قد حصل على قرض لغايات السكن من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا
يجوز اقراضه مبلغاً يزيد على الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقتضى احكام هذا النظام والمبلغ الذي كان قد اقترضه من
صندوق الادخار المشار اليه.
ب- لا تخصص دار للسكن لأي مشترك بمقتضى احكام هذا النظام اذا كان قد حصل على مثل تلك الدار بمقتضى نظام صندوق ادخار
افراد الامن العام لغايات الاسكان.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، يعتبر المشترك وخلفه ممن حصلوا على دار للسكن من أي مشروع اسكاني حكومي وكأنهم
قد استفادوا من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.