التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004

أ- اذا كان المشترك قد حصل على قرض لغايات السكن من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا يجوز اقراضه مبلغاً يزيد على الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقتضى احكام هذا النظام والمبلغ الذي كان قد اقترضه من صندوق الادخار المشار اليه. ب- لا تخصص دار للسكن لأي مشترك بمقتضى احكام هذا النظام اذا كان قد حصل على مثل تلك الدار بمقتضى نظام صندوق ادخار افراد الامن العام لغايات الاسكان. ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، يعتبر المشترك وخلفه ممن حصلوا على دار للسكن من أي مشروع اسكاني حكومي وكأنهم قد استفادوا من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 30 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية