التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار سياسة عمل الصندوق ووضع خطة اسكان للمشتركين فيه وتحديد مراحل تنفيذها. ب- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين. ج- دراسة طلبات المشتركين للحصول على قرض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن واي انشاءات اخرى يملكها الصندوق. هـ- الحصول على القروض وابرام العقود الخاصة بها. و- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتحديد طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام. ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق. ح- اقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية للصندوق ورفعها للمدير العام لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ط- تسمية المفوضين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية