التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24382 حزيران 2024

أ-يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالمدير كل من:- 1- مساعد المدير لشؤون التسجيل. 2-مساعد المدير للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات. 4-مساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين. 5-معهد التدريب العقاري. 6-وحدة الشؤون القانونية. 7-وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي. 8-مكتب المدير . ج- ترتبط بمساعد المدير لشؤون التسجيل المديريات التالية:- 1- مديرية إزالة الشيوع. 2- مديرية شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين. 3- مديرية الخدمات التسجيلية. 4-مديريات التسجيل في محافظة العاصمة. 5-مديريات التسجيل في مراكز المحافظات. د- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية المديريات التالية:- 1-مديرية أملاك الدولة. 2-مديرية الاستملاك. 3-مديرية التراخيص. 4-مديرية الدعم الفني. 5-مديرية الخدمات المساحية. هـ-ترتبط بمساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات كل من:- 1- مديرية تقنية المعلومات والتحول الرقمي. 2-مديرية المعلومات الجغرافية. و‌- ترتبط بمساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الشؤون المالية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية