نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 28 لسنة 2024
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5930، ص 2443
- نُشر
- 2 حزيران 2024
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 28 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2443)
حياة القانون
نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية ساري
رقم 28 لسنة 2024 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2443، نُشر في 2 حزيران 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية
رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى (نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020).
اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.