التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 28 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2443
نُشر
2 حزيران 2024
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 28 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2443)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية ساري

رقم 28 لسنة 2024 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2443، نُشر في 2 حزيران 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى (نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020).

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية