التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تتالف محافظة الكرك من الالوية والاقضية التالية : أ . لواء قصبة الكرك ومركزه مدينة الكرك ويشمل المدن والقرى التالية : 1. الكرك 2. ادر 3. الشهابية 4. منشية ابو حمور 5. الجديدة 6. راكين 7. العدنانية 8. الثنية 9. بتير 10. الغوير 11. مدين 12. سمرا 13. مرود 14. بذان وبردى 15. البقيع 16. زحوم 17. المشيرفه 18. عينون 19. موميا 20. وادي ابن حماد 21. سكا 22. الراشديه 23. الوسيه 24. المامونية 25. الصالحي 26. المحمودية 27. ام رمانة 28. العزيزية 29. العباسية 30. العبدلية 31. اللجون 32. قريفله 33. الحويه 34. كمنه 35. المريغه 36. الزغرية ب. لواء المزار الجنوبي ومركزه المزار الجنوبي ويشمل المدن والقرى التالية : 1. المزار الجنوبي 2. مؤتة 3. الطيبة 4. ذات راس 5. محي 6. العراق 7. مجرا 8. سول 9. الهاشمية الجنوبية 10. العمقه 11. العينا 12. شقيرا الغربية 13. شقيرا الشرقية 14. الشريفه 15. الدبه 16. الحارثيه 17. اصراره 18. اجحرا 19. بقيع اصراره 20. ام الينابيع 21. الحامديه 22. ام الخنازير 23. خوخا 24. الجوزة 25. الحدبه 26. العيسوية 27. ام الغزلان 28. جوير 29. منشية المزار 30. الدباكه ج- لواء مؤاب ومركزه الحسينية ويشمل القرى التالية:- 1 - الحسينية. 2 - أم حماط. 3- العمرية. 4 - الخالدية. 5 - الفيصلية. د. (1) . لواء القصر ومركزه القصر ويشمل المدن والقرى التالية : 1. القصر 2. الربة 3. السماكية 4. الياروت 5. دمنه 6. حمود 7. شيحان 8. الروضه 9. الرشايده (2) . قضاء الموجب ومركزه المغير ويشمل القرى التالية : 1. مغير 2. ريحا 3. مسعر 4. ابو ترابه 5. الجدعا 6. الموجب 7. العالية هـ. (1) لواء الاغوار الجنوبية ومركزه غور الصافي ويشمل المدن والقرى التالية : 1. غور الصافي 2. غور فيفا 3. غور نميره 4. غور خنيزير 5. المعمورة 6. السلماني 7. الغويبة . (2) . قضاء غور المزرعة ومركزه غور المزرعة ويشمل القرى التالية : 1. غور المزرعة 2. غور الحديثة 3. غور الذراع 4. غور عسال 5. البليده 6. غور الحناوة و. لواء عي ومركزه عي ويشمل القرى التالية: 1. عي 2. كثربا 3. جوزا 4. العميان ز . لواء فقوع ومركزه فقوع ويشمل القرى التالية : 1. فقوع 2. صرفا 3. امرع 4. الزهراء 5. شحتور 6. مجدولين ح. لواء القطرانة ومركزه القطرانة ويشمل القرى التالية : 1. القطرانة 2. سد السلطاني 3. الوادي الابيض 4. قصور بشير

الإحالة

المادة 7 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية