التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تتألف محافظة معان من الألوية والأقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة معان ومركزه مدينة معان ويشمل المدن والقرى التالية: 1. معان 2. المحطة 3. دبة الكرم 4. عقيقه 5. الطاحونه 6. العوينة 7. البريكة 8. المبروكه 9. حطيه 10. محطة الجرذانه (2). قضاء ايل ومركزه ايل ويشمل القرى التالية: 1. ايل 2. روضة الامير راشد 3. بسطه 4. الفرذخ 5. اوهيدة 6. بير ابو دنه 7. الصدقة 8. بيرالبيطار 9. ابو العظام 10. الجثة (3). قضاء الجفر ومركزه الجفر ويشمل القرى التالية: 1. الجفر 2. المدورة 3. الشيدية 4. باير 5. المشاش 6. الشهيباء 7. كبيدة 8. العناب 9. كبد 10. سهب (4). قضاء المريغة ومركزه المريغة ويشمل القرى التالية: 1. المريغة 2. النقب 3. قرين 4. ابو اللسن 5. سويمره 6. طاسان 7. القاسميه 8. الثغره 9. الفيصلية 10. اراضي الشراه الجنوبية 11. ضور 12. الفرش 13. الحياض 14. حييض 15. خشم البتراء 16. الحطيه (5).قضاء أذرح ومركزه أذرح ويشمل القرى التالية: 1.أذرح 2.المنشية 3. الجرباء الكبيرة 4.المحمدية 5. الطميعه 6. الجرباء الصغيرة 7. بير ابو العلق 8. الاشعري 9. العرجا 10. ملغان ب: لواء البتراء ومركزه وادي موسى ويتألف من المدن والقرى التالية: 1. وادي موسى 2. الطيبة 3. الراجف 4. البتراء 5. دلاغه 6. ام صيحون 7. البيضا 8. الحي 9. بئر حمد 10. المديرج 11. عين أمون 12. خربة ام الطليان 13. الذروة 14. حمزة 15. الرسيس 16. البقعه 17. الدلبه 18. ام الرخم 19. اسكان الحي الجديد ج: لواء الشوبك ومركزه الشوبك ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الشوبك 2. الزبيريه 3. المثلث 4. المنصورة 5. المقارعيه 6. البقعه 7. الجهير 8. بئر الدباغات 9. بير خداد 10. حواله 11. الحداده 12. الفيصلية 13. الزيتونه 14. النهضه 15. ابو مخطوب 16. الجايه 17. الجنينه 18. شماخ 19. صيحان 20. بير الطافي 21. بدا 22. الارزة 23. الرميلات 24. مقدس وأم صوان 25. بدبدا 26. بئر بن جازي 27. الهيشة د. لواء الحسينية ومركزه الحسينية ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الحسينية 2. الهاشمية 3. عنيزه 4. الفجيج 5. الدعجانية 6. حديرا 7. تل برما

الإحالة

المادة 8 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية